تعتمد النقابة في تسييرها على :
المؤتمر الوطني.
المجلس الوطني
المكتب الوطني : لجن وظيفية
المكاتب الجهوية.
البــــاب الأول :
المـــؤتمــــــر الوطنــــــــي
الفصل الأول:
يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية والتوصيات الصادرة عنه ملزمة.
الفصل الثاني:
يتكون المؤتمر من أعضاء المكتب الوطني وبقية أعضاء المجلس الوطني بالإضافة إلى ممثلين عن الفروع الجهوية ثم كتاب وأمناء الفروع الجهوية بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين.
الفصل الثالث :
يحدد المجلس الوطني تمثيلية المؤتمر وجدول أعماله.
الفصل الرابع:
ينعقد المؤتمر الوطني بصفة دورية كل أربع سنوات وتتم الدعوة إليه من طرف المكتب الوطني قبل ستين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاده.
الفصل الخامس:
ينعقد المؤتمر بصفة استثنائية بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني وبدعوة من المكتب الوطني .
الفصل السادس:
يحدد المجلس الوطني جدول أعمال المؤتمر الوطني ويتم إرساله من طرف المكتب إلى الفروع أو المكاتب الجهوية لدراسته وتسجيل الاقتراحات والتعديلات.
الفصل السابع:
تتمثل صلاحيات المؤتمر الوطني فيما يلي :
اتخاذ القرارات والتوجيهات الملزمة لكافة أجهزة النقابة .
مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني والمصادقة عليهما.
تعديل القانونين الأساسي والداخلي .
انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
الفصل الثامن:
يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر الوطني بحضور ثلثي المؤتمرين وفي هذه الحالة تتخذ القرارات في المؤتمر بأغلبية (50%+1) . وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل انعقاد المؤتمر إلى أجل أدناه شهر وأقصاه ثلاثة أشهر ، ويعتبر الاجتماع آنذاك قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات دائما بالأغلبية.
البـــــــاب الثانـــــي :
المجلــــــس الـــوطنــــــــــــــي
الفصل الأول :
يتكون المجلس الوطني من 35 عضو منتخبين من المؤتمر الوطني يمثلون مختلف مناطق المملكة وهو ثاني هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
الفصل الثاني :
يعقد المجلس الوطني اجتماعاتهم سنويا (شهر يناير من كل سنة) من أجل التحليل أو التصويت ضد أو مع ما تم إنجازه أو ما سيتم إنجازه وله كامل الصلاحية في التقرير.
الفصل الثالث:
يعقد المجلس الوطني اجتماعاته الاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتم الدعوة إليه شهرا كاملا قبل تاريخ انعقاده مع الإفصاح على جدول الأعمال .
الفصل الرابع:
لا يمكن للمجلس الوطني عقد اجتماعاته الاستثنائية إلا بموافقة المكتب الوطني.
الفصل الخامس:
يكتمل النصاب القانوني للمجلس الوطني بحضور (50 %+1) من أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى أقرب وقت مناسب ، آنداك يعقد الاجتماع كيفما كان الحضور وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين (50 %+1) وملزمة للجميع.
الفصل السادس:
يمكن للمجلس الوطني أن يحدد مساهمة استثنائية لجميع أعضائه لدعم صندوق الأمانة .
الفصل السابع:
للمجلس الوطني الحق في مراقبة عمل وكذا حل المكتب الوطني عن طريق التصويت بالأغلبية.
البــــــاب الثالث :
المكتب الوطني : نظامه واختصاصاته
الفصل الأول :
يتكون المكتب الوطني من أعضاء منتخبين من المجلس الوطني تكون تشكيلتهم كالآتي .
الكاتب العام الوطني.
ثلاثة نواب للكاتب الوطني
أمين المال
نائب أمين المال
المقرر
مستشارين
الفصل الثاني: المكتب الوطني هيئة تمثل جميع العاملين في قطاع الفحص التقني.
الفصل الثالث: يجتمع المكتب الوطني بأعضائه مرة كل ثلاثة أشهر من أجل مناقشة جدول الأعمال محدد سالفا يناقش ما تم إنجازه وما سيتم القيام به.
الفصل الرابع: يعتبر نصابا قانونيا كل حضور يعادل (50 %+ 1) من مجموع أعضاء المكتب الوطني وتكون القرارات المتخذة ملزمة وقائمة على الجميع كما تخضع الاجتماعات التي يعقدها المكتب إلى جدول الأعمال لا يمكن الخروج عن سياقه.
الفصل الخامس: يتكون جدول الأعمال لاجتماع المكتب الوطني من المحاور الآتية :
تقرير مفصل عن ما تم إنجازه في الفترة السابقة.
مناقشة التقرير.
تحديد مخططات الفترة المقبلة .
مناقشة المخططات والمصادقة عليها بالتوافق أو التصويت.
الفصل السادس: يعتبر الحضور إلزاميا لأعضاء المكتب الوطني وكل غياب فاق عتبة المسموح به يعتبر عرقلة لعمل المكتب و للمكتب الوطني كامل الصلاحيات في اتحاد القرارات التي من شأنها أن تضمن السير العادي لأشغاله بحيث يعتبر غائبا كل عضو لا تحمل ورقة الحضور اسمه وتوقيعه وكل وسائل الاعتذار لا يمكنها أن تعتبر كحضور بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان مكلفا بمهمة تخص النقابة.
الفصل السابع: في الحالات التي يعتبرها المكتب الوطني هامة أو طارئة أو تقتضي تشاورا يمكن للكاتب العام أن يقرر انعقاد اجتماع استثنائي يعتبر فوق العادة يستدعي من خلاله أعضاء المكتب في زمن وظرف يتيح للجميع إمكانية الحضور.
الفصل الثامن : يعتبر عدم الحضور في الاجتماعات الاستثنائية بمثابة نصف غياب بالنسبة للاجتماعات العادية والدورية ويمكن للمكتب نهج نفس المسطرة المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون الداخلي (الباب الثاني).
الفصل التاسع: في حالات الغياب المتكررة والتي لا تسمح بالتقرير من خلال عدم توفرها على النصاب القانوني ومعادلة الاجتماعات الملغاة لعتبة 03 لقاءات دون النصاب المشار إليه للكاتب العام الحق في استدعاء المجلس الوطني من أجل إعادة انتخاب مكتب مؤقت لتسيير شؤون النقابة إلى حين انعقاد الدورة العادية للمجلس لأنه في هذه الحالة وبحكم القانون الداخلي يعتبر المكتب دون جدوى ويستلزم حله وهذا الإجراء يمكن القيام به في أي وقت استنتجت فيه الخلاصات السالفة الذكر مدعومة بتقرير مفصل مقرون بالأدلة والقرائن.
الفصل العاشر: قرارات المكتب الوطني خاضعة للتصويت أو التوافق الذي تعتبر نتائجه ملزمة للجميع ولا يمكن تجاوزها أو تأجيلها إلا بترخيص من المكتب الوطني أو اجتماع استثنائي يصدر عنه هذا القرار.
البــــــاب الـــــــــــرابــــــع :
اللجــــــــن الـــوظـــيفيـــــة الوطـنـيـــة
الفصل الأول :
تعتبر لجنة وطنية كل هيئة مصغرة مكلفة بمهمة ومنتخبة من طرف أعضاء المكتب الوطني وتتكون إجباريا من رئيس ومستشارين (02) على الأقل.
الفص الثاني :
يتكون المكتب من ثلاثة لجن دائمة.
لجنة القوانين والأنظمة.
لجنة التواصل والإعلام.
لجنة التعبئة والدعم.
كما يمكن للمكتب الوطني عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك تعيين لجن مؤقتة مكلفة بمهام معينة تنتهي صلاحيتها بانتهاء مهمتها.
الفصل الثالث:
تهتم لجنة القوانين والأنظمة بدراسة :
القوانين الجديدة المشرعة من طرف الإدارة.
القرارات القانونية المتخذة من لدن المكتب الوطني والمكاتب الجهوية.
دراسة الملفات القانونية للفاحصين التقنيين من طرد تعسفي وضغط نفسي وابتزاز .................. إلخ
بعد الدراسة يرفع تقرير مفصل لنتائج التحليل إلى المكتب الوطني ومن تم تحديد وجهته وإلى جانب هذه المحاور تسهر اللجنة على إعداد استراتيجية عملها بخطوطها العريضة والمفصلة في إطار اختصاصاتها.
الفصل الرابع:
تسهر لجنة التواصل والإعلام على وضع استراتيجية واضحة المعالم تبين من خلالها السياسة المراد اتباعها في الحوارات مع الهيئات التي من شأنها أن تفتح معها النقابة الوطنية حوارات أو مشاورات أو كل ما من شأنه أن يصيب في التوجه العام للمكتب الوطني ويميز الموقع الخاص للفاحص التقني .
الفصل الخامس:
تهتم لجنة التعبئة والدعم بإعداد استراتيجية واضحة الأهداف من أجل تقوية وتدعيم صفوف المكتب النقابي والتي يجب أن تمس جميع الشرائح الفاعلة في ميدان الفحص التقني دون استثناء، شريطة الالتزام بالقانون الداخلي.
الفصل السادس :
يكون عمل اللجن جاهزا عند كل اجتماع شريطة إدراجه في جدول الأعمال مسبقا وبطلب من رئيس اللجنة المعنية بالأمر حتى يتسنى مناقشته في ظروف تسمح باستخلاص النتائج أو التعديل أو حتى التصويت.
الفصل السابع:
كل أعمال اللجان أو مبادراتها تكون بتنسيق وتشاور مع المكتب الوطني للنقابة وخارج هذا الإطار لا تمثل إلا أصحابها ولا تعني النقابة في شيء.
البــــــاب الخــــامـــــــس :
المـكـــاتـــب الجهـــويــــة
الفصـل الأول :
يعتبر مكتبا جهويا كل تجمع جهوي للفاعلين في القطاع ينتخبون من خلاله الأعضاء الذين يتقون ويودون أن يمثلوهم على مختلف الأصعدة وفي مختلف الميادين الجهوية والوطنية.
الفصـل الثاني:
يتكون المكتب النقابي الجهوي من الأعضاء التالية :
الكاتب العام الجهوي
نائب الكاتب العام الجهوي
أمين المال
نائب أمين المال
المقرر
الفصل الثالث:
يجتمع المكتب الجهوي مرة كل أربعة أشهر بأعضائه ومنخرطيه من أجل نقل المستجدات من قرارات المكتب الوطني و تبليغ سياسته المنهجية خلال الفترة السابقة والقادمة وباعتباره حلقة تواصل بين العاملين في الميدان ومراكز القرار النقابي، يتكلف أعضاء المكتب الجهوي بتجميع الشكايات والتعليقات والآراء .... من الطاقم التقني وتبليغها إلى المكتب الوطني للنظر بشانها.
الفصل الرابع :
للكاتب العام الجهوي الحق في تبني استراتيجية عمل تهم الجهة التي يرأسها دون الخروج على نطاق القانون الداخلي العام ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية تدعيم الموارد المالية للمكتب الجهوي والمشاركة في أنشطة تساهم في العمل الجمعوي أو إلى أي شيء يمكنه السير في نطاق التعريف بالفاحص التقني ودعمه ماديا ومعنويا.
الفصل الخامس:
تعمل المكاتب الجهوية على :
- تنظيم لقاءات وأنشطة من شأنها الرفع من المستوى المعرفي والاجتماعي لدى الفاحصين التقنيين.
- التنسيق مع التنظيمات والمؤسسات المهنية والعلمية المرتبطة بالميدان.
الفصل السادس:
يشترط في العضو المنخرط أن :
- يكون مشتغلا في ميدان الفحص التقني أو له صلة به.
- يلتزم باحترام القانون الأساسي والداخلي للنقابة ومقرراتها.
- يؤدي بانتظام واجب الاشتراك السنوي.
الفصـل السـابع:
تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
- إذا تقدم العضو بطلب الانسحاب، مع قبولها من طرف المكتب الجهوي.
- إذا افتقدا شرطا من شروط العضوية (الفصل 6)
- إذا ألحق ضررا ماديا أو معنويا بالتنظيم النقابي.
القانون الداخلي للنقابة
تعتمد النقابة في تسييرها على : المؤتمر الوطني. المجلس الوطني المكتب الوطني : لجن وظيفية المكاتب الجهوية. البــــاب الأول : المـــؤتمــــــر الوطنــــــــي الفصل الأول: يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية والتوصيات الصادرة عنه م...