[email protected] تخبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب أنه على الراغبيين في فرص العمل بمختلف مراكز الفحص ببعث سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني      



رواق الصور و الفيديو

صور اللقاء التواصلي 2016
ملفات للتحميل

القانون الخاص بمهنيي قطاع الفحص التقني معدل وفق مقترحات و توصيات المكتب الوطني
تعازي

تعزية


المخالفات من الدرجة الثانية المعاقَب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثيرمن الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج  في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترميإلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما  ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
 تفرض غرامة تصالحية وجزافية تقدر بـ 500 درهم في حالةارتكاب السائق للمخالفات من الدرجة الثانية التالية:




  1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة إلى جميع السائقين.
2) عدم احترام حق الأسبقية.
3) عدم احترام التقييدات المتعلقةبرخصة السياقة.
4) مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركّبة أو أي جهاز آخر من شأنهأن يحد من الانتباه أو الحركة.
5) عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذاالقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف، إذا استعملت المنبهات الخاصة بها.
6) دخول الطريق السيار منقِبَل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة.
7) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات المجرورة بجرار غيرميكانيكي.
8) دخول الطريق السيار من قِبَل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلاتوالدراجات رباعية العجلات، ومن قِبَل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا.
9) تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريبالمركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
10) الوقوفوالتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى.
11) دخول ومكوث المركبات فيالشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
12) السير على أشرطة التوقفالعاجل لطريق سيار.
13) القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل فيطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار
14) عدم احترام السـائق، الذي يسير على مسلك موصل إلى طريق سيار،للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار.
15) عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولةساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال.
16) عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة.
17) الحمولة التيتحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل.
18) الحمولة الموضوعةبطريقة تعوق الرؤية بالنسبة إلى السائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها.
19) عدم التقيُّد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرور. تطبق الغرامة عنكل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن.
20) تجاوز عرض المركبة أو طولهاأو علوها الحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة.
21) عدم اشتغال جهازقياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS).
22) عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميينللسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية.
23) المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غيرالحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر.
24) وجود عيب في جهاز قرن المقطورة.
25) استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أي عملية قطر.
26) مركبة الإغاثة التي تقطرأكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المرْكبات.
27) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به، المقيَّد في شهادة التسجيل لمركبة أو لمجموعةمركـبـات أو للمركبـات المتمفصلـة أو للقطـارات الطرقـية المزدوجـة بنسبــة
 10 % إلى أقل من 30 %. تُطبَّق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوزخمسمائة كيلوغرام طنا.
28) عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية.
29) عدم الإشارة إلى منافذالإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها.
30) عدم الإشارة فيالواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص بالقيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه.
31) عدم توفُّر مركبة النقل الجماعيللأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
32) عدم توفر مركبة لنقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملةالمأذون به 3.500 كيلوغرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
33) سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعيللأشخاص الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر، حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي، من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
34) نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات فيالمقاعد الأمامية للسيارة.
35) السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبةللراجلين.

المخالفات من الدرجة الثالثة

المخالفات من الدرجة الثالثة المعاقب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 300درهم هي جميع المخالفات الأخرى لقانون السير التي لا يعاقَب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية.
المثال 1: تجاوز السرعةالمسموح بها بأقل من 20 كلم/س.
المثال 2: التوقف غير القانوني

القائمة الرئيسية
كلمة

هياكل النقابة

المكتب الوطني لحهة الدار البيضاء الكبرى
النقابة الوطنية على صفحات الجرائد

مواقع صديقة

جمعية المنتدى للسلامة الطرقية و المحافظة على البيئة



طلب عمل | إستفسار | طلب إنتماء | شكاية | دخول المشرفين
موقع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب