المادة 66
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
- قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
- بعد خضوعها لأي تغيير أو تØÙˆÙŠÙ„ قد يؤثر ÙÙŠ مزاياها الميكانيكية أو ÙÙŠ خصائصها التقنية أو ÙÙŠ نوع استعمالها.
المادة 67
المراقبة التقنية هي العملية التي تهد٠إلى التØÙ‚Ù‚ من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل Ø¨ØµÙØ© عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة ÙÙŠ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية ÙˆØÙ…اية البيئة من التلوث.
تهد٠هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تØÙˆÙŠÙ„ من شأنه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
يجب، علاوة على ذلك، Ùيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأØÙƒØ§Ù… الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة ÙˆØ±Ø§ØØ© وسلامة نقل الأشخاص.
المادة 68
يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
ØªØØ¯Ø¯ الإدارة دورية المراقبة التقنية Ùˆ مسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاري٠المراقبة التقنية التي يتØÙ…لها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها.
المادة 69
يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء ÙØÙˆØµ تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت Ø§Ù„Ø§ÙØªØØ§Øµ والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان Ù…ØØ±Ø±ÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø¶Ø± أو استنادا إلى تقارير ØªØØ±Ø±Ù‡Ø§ الهيآت أو الأعوان المذكورون.
القسم الثاني
المراقبة التقنية
الباب الأول
Ø£ØÙƒØ§Ù… عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها ÙÙŠ المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
الباب الثاني
مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها ÙÙŠ المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø©ØŒ إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم Ø¨ÙØªØ واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة ØªØØ¯Ø¯Ù‡ الإدارة وبالتقيد ببنود Ø¯ÙØªØ± للتØÙ…لات، تضعه الإدارة، ÙŠØØ¯Ø¯ على الخصوص ما يلي :
1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن ØªØªÙˆÙØ± عليها الشبكة؛
2- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها ÙÙŠ هذا القانون؛
3- وسائل وكيÙيات استغلال مراكز المراقبة التقنية Ø›
4- عمليات المراقبة التقنية.
المادة 268
تسلم الرخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشØÙŠÙ† الذين ØªØªÙˆÙØ± Ùيهم الشروط التالية :
1- ألا يكون Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù‚Ø¯ خضع لمسطرة التصÙية القضائية؛
2- أن ÙŠØªÙˆÙØ± الأشخاص المقترØÙˆÙ† لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
Ø£) يجب ألا تقل سن Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ø¹Ù† عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب) أن يكون متمتعا بØÙ‚وقه الوطنية والمدنية؛
ج) ألا يكون قد صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ ØÙƒÙ… بالإدانة من أجل جناية أو من أجل Ø¬Ù†ØØ© مناÙية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
د) ألا يكون قد خضع لمسطرة التصÙية القضائية.
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص ØªØªÙˆÙØ± Ùيه الشروط التالية:
1- ألا تقل سنه عن Ø¥ØØ¯Ù‰ وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بØÙ‚وقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ ØÙƒÙ… بالإدانة من أجل جناية أو من أجل Ø¬Ù†ØØ© مناÙية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصÙية القضائية؛
5- أن يكون مؤهلا للتسيير ÙˆÙقا للشروط التي ØªØØ¯Ø¯Ù‡Ø§ الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز Ø§Ù„ÙØØµ التقني مزاولة أي نشاط مرتبط Ø¨Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø±Ø§Øª أو الاتجار Ùيها.
المادة 271
لا ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø±Ø®ØµØ© Ø¨ÙØªØ أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة Ù…ØØ§Ù„ وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه.
ÙŠØØ¯Ø¯ للمعني بالأمر، ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عدم المطابقة، أجل للاستجابة Ù„Ù„Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø§Øª التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون Ø±ÙØ¶ الرخصة معللا.
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون ÙØ§ØØµ مرخص له من قبل الإدارة.
لا يجوز أن يطلب Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على رخصة عون ÙØ§ØØµ إلا الشخص الذي ØªØªÙˆÙØ± Ùيه الشروط التالية:
1- ألا تقل سنه عن Ø¥ØØ¯Ù‰ وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بØÙ‚وقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ ØÙƒÙ… بالإدانة من أجل جناية أو من أجل Ø¬Ù†ØØ© مناÙية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- أن يكون ØØ§ØµÙ„ا على رخصة سياقة وموجودا خارج Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© الاختبارية؛
5- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتناÙÙ‰ مع ممارسة مهنة العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµØ›
6- أن يثبت ØªÙˆÙØ±Ù‡ على الأهلية المهنية، طبق الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ تكوينا مستمرا، تقوم به الهيآت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
ØªØØ¯Ø¯ الإدارة مدة رخصة العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 273
يجب على Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على رخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا ØªØªÙˆÙØ± Ùيه الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأØÙƒØ§Ù… هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من ØØ³Ù† تنÙيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة ÙˆÙقا لأØÙƒØ§Ù… هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، ÙˆÙÙ‚ الكيÙيات Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز Ø§Ù„Ø³Ø§Ù„ÙØ© الذكر.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
المادة 274
يجب على Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على رخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه ÙÙŠ الÙقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† الخضوع لعمليات Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التØÙ‚Ù‚ من التقيد بأØÙƒØ§Ù… هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه.
المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا Ù„ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© شخص معنوي ØªØªÙˆÙØ± Ùيه الشروط المنصوص عليها ÙÙŠ المادة 268 أعلاه.
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم ØªØµØ±ÙŠØ Ù…Ø´ØªØ±Ùƒ إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم Ùيه المتخلى له Ø¨Ø§ØØªØ±Ø§Ù… بنود Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه.
تقوم الإدارة بتØÙŠÙŠÙ† الرخصة بعد الإطلاع على عقد التخلي.
المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا Ù„ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© شخص معنوي ÙŠØªÙˆÙØ± على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لا يجوز Ù…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø®ÙŠØµ بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخÙيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوÙير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.
المادة 277
إذا توÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على رخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي ØÙ‚وقه Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø°Ù„Ùƒ إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ Ø§Ù„ÙˆÙØ§Ø©.
يجوز لذوي الØÙ‚وق الاستمرار ÙÙŠ استغلال المركز مدة سنة من تاريخ Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØØŒ ويجب عليهم خلالها ØªØØª طائلة إغلاق المركز Ø¨ØµÙØ© نهائية تقديم طلب Ù„Ù„ØØµÙˆÙ„ على رخصة جديدة Ù„ÙØªØ المركز للعموم ÙˆÙÙ‚ المادة 271 من هذا القانون.
المادة 278
يجب على Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقي٠أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك ÙÙŠ رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
يؤدي إلي Ø³ØØ¨ الرخصة، كل توقي٠أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.
الباب الثالث
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم ÙÙŠ المادة 274 أعلاه، خلال عملية ØªÙØªÙŠØ´ مركز للمراقبة التقنية، أن Ù…ØØ§Ù„ المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة Ùيه، غير مطابقة Ù„Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه أو Ù„Ø§ØØ¸ÙˆØ§ أي إخلال آخر ببنود هذا Ø§Ù„Ø¯ÙØªØ±ØŒ ÙØ¥Ù† الإدارة تبلغ ذلك ÙÙŠ تقرير معلل، إلى Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على الرخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق Ù…Ùوض قضائي، لوق٠الخرق داخل الأجل Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ له ÙÙŠ الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار.
تجبر الإدارة Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØŒ إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون أل٠(30.000) درهم.
تقوم الإدارة، إذا استمرت Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© بعد مرور شهر ÙˆØ§ØØ¯ عن تبليغ المقرر الصادر Ø¨ÙØ±Ø¶ الغرامة، بإغلاق المركز المعني لمدة ØªØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† شهر ÙˆØ§ØØ¯ وستة (6) أشهر.
يجب على Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على رخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل ÙÙŠ مجال الشغل.
غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية ÙÙŠ ØØ§Ø¯Ø«Ø© سير مميتة، ÙˆÙقا لأØÙƒØ§Ù… الÙقرات من 1 إلى 4 من المادة 137ØŒ تجبر الإدارة المخال٠على أداء غرامة مبلغها مائة أل٠(100.000) درهم بالنسبة للمركز ومائتي أل٠(200.000) درهم بالنسبة للشبكة. ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور Ø¨ØµÙØ© نهائية.
المادة 280
ØªØ³ØØ¨ الإدارة الرخصة Ø¨ÙØªØ واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:
1- إذا طلب Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ عليها ذلك Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡Ø›
2- إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع Ùيه تبليغها أو تسليمها إليه؛
3- إذا توق٠عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
4- ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عدم التقيد المتكرر ببنود Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه ÙÙŠ المادة 267 أعلاه Ø›
5- إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه ÙÙŠ المادة 267Ø›
6- ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© الإخلال بأØÙƒØ§Ù… المادة 276 أعلاه Ø›
7- إذا خضع Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على الرخصة لتصÙية قضائية بمقرر ØØ§Ø¦Ø² لقوة الشيء المقضي به.
توجه النيابة العامة ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© المذكورة ÙÙŠ البند 7 أعلاه نسخا من Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø¶Ø± والمقررات القضائية المتعلقة Ø¨Ø§Ù„Ø£ÙØ¹Ø§Ù„ المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ على الرخصة، ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ات المذكورة ÙÙŠ البنود 2 Ùˆ 3 Ùˆ4 Ùˆ 5 Ùˆ 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق Ù…Ùوض قضائي، داخل الأجل Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ له ÙÙŠ الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر ÙˆØ§ØØ¯ØŒ يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون أل٠(50.000 ( درهم.
ØªØ³ØØ¨ الرخصة إذا استمرت Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© بعد مرور شهر ÙˆØ§ØØ¯ عن تبليغ المقرر الصادر Ø¨ÙØ±Ø¶ الغرامة.
المادة 281
ØªØ³ØØ¨ الإدارة رخصة العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ Ø¨ØµÙØ© مؤقتة:
1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتناÙÙ‰ مع مزاولة مهنة العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ ÙŠÙوق 50%.
ØªØØ¯Ø¯ الإدارة كيÙيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
ØªØ³ØØ¨ نهائيا رخصة العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ من لدن الإدارة:
1- إذا لم يعد Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ عليها Ù…ØªÙˆÙØ±Ø§ على الشروط المنصوص عليها ÙÙŠ هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها ÙˆÙقا لأØÙƒØ§Ù… المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأØÙƒØ§Ù… الجنائية الجاري بها العمل؛
3- إذا أدين بمقرر قضائي ØØ§Ø¦Ø² لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل Ø¬Ù†ØØ© مناÙية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-إذا ثبتت مسؤوليته ÙÙŠ ØØ§Ø¯Ø«Ø© سير مميتة، ÙˆÙقا لأØÙƒØ§Ù… الÙقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
توجه النيابة العامة، ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© المذكورة ÙÙŠ البند 3 أعلاه، نسخا من Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø¶Ø± والمقررات القضائية المتعلقة Ø¨Ø§Ù„Ø£ÙØ¹Ø§Ù„ المذكورة إلى الإدارة.
ØªØØ¯Ø¯ الإدارة كيÙيات تطبيق هذه المادة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين أل٠(30.000) إلى ستين أل٠(60.000) درهم، كل شخص ÙØªØ أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو ÙØªØ أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØŒ إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين أل٠(60.000) درهم إلى مائة وعشرين أل٠(120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر ÙÙŠ ØÙ‚ مسيريه طبقا للÙقرة السابقة.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، ØªØ±ÙØ¹ العقوبة إلى الضعÙ.
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين أل٠(30.000) إلى ستين أل٠(60.000) درهم كل ØØ§ØµÙ„ على رخصة ÙØªØ واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا ÙØ§ØØµÙŠÙ† لا ÙŠØªÙˆÙØ± Ùيهم أو لم يعد ÙŠØªÙˆÙØ± Ùيهم شرط أو أكثر من الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ هذا القانون.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، يعاقب المخال٠بغرامة من أربعين ألÙ(40.000) درهم إلى سبعين أل٠(70.000) درهم.
المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين أل٠(20.000) إلى أربعين أل٠(40.000) درهم، كل ØØ§ØµÙ„ على رخصة ÙØªØ واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأØÙƒØ§Ù… المادة 273 وذلك دون الإخلال بأØÙƒØ§Ù… المادة 280 أعلاه.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، يعاقب المخال٠بغرامة من أربعين أل٠(40.000) درهم إلى سبعين أل٠(70.000) درهم.
المادة 286
يعاقب Ø¨Ø§Ù„ØØ¨Ø³ من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين أل٠(20.000) درهم إلى مائة أل٠(100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.
يعاقب Ø¨Ø§Ù„ØØ¨Ø³ من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألÙين (2.000) إلى خمسة ألا٠(5.000) درهم، كل عون ÙØ§ØØµ سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.
يعاقب Ø¨Ø§Ù„ØØ¨Ø³ من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألÙين (2.000) إلى خمسة آلا٠(5.000) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيÙية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، ØªØ±ÙØ¹ العقوبات المذكورة إلى الضعÙ.
تودع Ø¨Ø§Ù„Ù…ØØ¬Ø±ØŒ ÙÙŠ جميع Ø§Ù„ØØ§Ù„ات، المركبة المرتكبة بها Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ©ØŒ لمدة ØªØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† سبعة أيام وخمسة عشر (15) يوما .
المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين أل٠(30.000) إلى ستين أل٠(60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، ØªØ±ÙØ¹ العقوبة إلى الضعÙ.
المادة 288
يعاقب بغرامة من ألÙين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلا٠(5.000) درهم:
- كل شخص زاول مهنة عون ÙØ§ØØµ دون Ø§Ù„ØªÙˆÙØ± على الرخصة المنصوص عليها ÙÙŠ المادة 272 أعلاه؛
- كل عون ÙØ§ØØµ استمر ÙÙŠ مزاولة المهنة بعد أن صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ مقرر Ø¨Ø§Ù„Ø³ØØ¨ النهائي أو Ø¨Ø§Ù„Ø³ØØ¨ المؤقت للرخصة.
ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© العود، ØªØ±ÙØ¹ العقوبة إلى الضعÙ.